الجواد الكاظمي
22
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر . ونحوها من الاخبار ( 1 ) . « والْمَيْسِرُ » مصدر كالمرجع والموعد ، سمى به القمار لاشتماله على أخذ مال الناس بيسر . والمراد به ما يصدق عليه أنه قمار بجميع أقسامه . وروى ( 2 ) جابر عن أبي جعفر قال : لما أنزل اللَّه عز وجل على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله « إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ » الآية ، قيل : يا رسول اللَّه ما الميسر ؟ فقال : كلما تقومر به حتى الكعاب والجوز - الحديث . وفي الصحيح ( 3 ) عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وما قومر عليه فهو المسير . « والأَنْصابُ » الأصنام كانوا ينصبونها للعبادة . « والأَزْلامُ » جمع زلم بضم أوله كصرد أو فتحه كفرس ، وهي القداح التي كانوا يجيلونها للقمار ، وهي عشرة سبعة منها ذوات أنصباء ، وهي : الفذ له سهم ، والتوأم سهمان ، والرقيب ثلاثة ، والجليس أربعة ، والنافس خمسة ، والمسبل ستة ، والمعلى سبعة . وثلاثة لا نصيب لها ، وهي : المنيح ، والسفيح ، والوغد . ولقد أحسن من قال : لي في الدنيا سهام ليس فيهن ربيح * وأساميهن وغد وسفيح ومنيح
--> ( 1 ) انظر الوسائل الباب 1 من أبواب الأشربة ج 3 ص 312 ط الأميري والوافي الجزء 11 ص 78 ومستدرك الوسائل ج 3 ص 135 ومتفرقات أبواب الأشربة المحرمة من الكتب السالف ذكرها . ( 2 ) الكافي ج 1 ص 362 باب القمار والنهبة الحديث 2 وهو في المرات ج 3 ص 393 ورواه في التهذيب ج 6 ص 371 بالرقم 1075 والفقيه ج 3 ص 97 بالرقم 373 . ( 3 ) الكافي ج 2 ص 201 باب النرد والشطرنج الحديث 1 وهو في المرات ج 4 ص 100 وفيه انه صحيح والوافي الجزء العاشر ص 35 وقريب منه في تفسير العياشي ج 1 ص 339 الرقم 182 وحكاه عنه في البحار ج 16 ( م ) 34 والبرهان ج 1 ص 398 والوسائل الباب 63 من أبواب ما يكتسب به ج 2 ص 547 ط الأميري وحكى حديث الكافي في الوسائل في الباب 132 ص 567 .